النظام المنطبق:
المادة الرابعة من نظام الإفلاس تنص على:
أ – الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح.
ب – الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة.
ج – المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة. ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.
هذه المادة تحدد الأطراف التي تخضع لأحكام نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية.

مدعوم بـ بيان Ai